منظمات عمالية تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون تجريم الاحتجاجات
طالبت منظمات عمالية مستقلة اليوم، الخميس، بسرعة سحب حكومة د.عصام شرف لمشروع مرسوم قانون بتجريم الاحتجاجات، كما ناشدوا المجلس العسكرى الأعلى بعدم إصداره، مؤكدين على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعىمنتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلو العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلو رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.
ووصف الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة موافقة مجلس الوزراء على مقترح مرسوم بقانون يقضى "بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر"، الذى يترتب عليه تعطيل العمل فى جهات عامة أو خاصة، وعقاب كل من يحرض عليها بالحبس، وغرامة كبيرة تصل إلى نصف مليون جنيه"، بأنه تطور خطير ومثير للقلق.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية فى بيانها المشترك مع الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة،أنه من المقرر أن يتم عرض هذا المرسوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإبداء الموافقة النهائية عليه وإقراره، ورغم عدم توافر النص الحرفى لمقترح القانون الذى أقره مجلس الوزراء فإن ما يمكن فهمه من المعلومات الواردة من مجلس الوزراء، والتصريحات الصادرة عن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، هو أننا أمام مقترح مرسوم بتعديل قانون العقوبات المصرى بتجريم الأفعال الواردة أعلاه، أو تشديد العقوبات فى شأنها، ومهما يكن من أمر هذا النص فإن محصلته النهائية هى كارثة قانونية بكل المقاييس، وأكد البيان أنها عودة إلى تجريم حق الإضراب.
يذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة دعيا منذ 14 فبراير الماضى إلى تطوير آلية مناسبة للمفاوضة بين الأطراف الاجتماعية وصولاً إلى الإعلان عن جدول زمنى لحل القضايا العمالية الأساسية على الأخص الأجور، والعمالة المؤقتة، وحل المنازعات فى شأن علاقات وشروط العمل.
وذكر البيان، أن المادة 124 بقانون العقوبات تجرم الحق فى الإضراب- شاهد حاضر على تخلف نظام تصطبغ قوانينه ببصمات القرن التاسع عشر، تجرم حقوق الإنسان عياناً بياناً وتخالف الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها الحكومة المصرية.
وأكد أن نص المادة القانونية لا يختلف عن مقترح المرسوم بقانون المقر أمس، الأربعاء، من مجلس الوزراء- وصمة فى جبين النظام المصرى قضى القضاء المصرى فى حكم من أحكامه التاريخية بإزالتها عندما أقدم نظام مبارك على إحالة عمال السكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الإضراب- عام 1986، وأن النظام السياسى السابق طالب بتطبيق أحكام المادة "سيئة السمعة عليهم".
وقضى القضاء المصرى باعتبار المادة 124 منسوخة من تلقاء نفسها اعتباراً من تاريخ توقيع الحكومة المصرية على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم اضطرت الحكومة نزولاً على اتفاقيات العمل الدولية الموقعة منها، وحفاظاً على الانتقادات العمالية عالمياً - إلى الإقرار- فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، بحق العمال المصريين فى الإضراب، ورغم أن القانون قد أحاطه بالقيود التى تجعل من ممارسته أمراً مستحيلاً، إلا أن القيود قد تداعت على الحركة العمالية بينما كانت تشب عن الطوق فى سنواتها الأربع الماضية.
وأوضح، أن العمال لم يبدأوا تحركاتهم فى أعقاب ثورة 25 يناير، بل أن حركتهم - على العكس- كانت واحدة من أهم مقدمات الثورة التى بلغت معها الذروة، والتى لم يكن ممكناً لها أن تعود أدراجها دون أن تحقيق مطالبها أو على الأقل الاطمئنان إلى السير فى اتجاه تحقيقها.
ويعود تاريخ العمال المصريين فى انتزاع حق الإضراب إلى مقتل عمال فى الحديد والصلب عام 1989، وفى كفر الدوار عام 1994، ثم فى المحلة الكبرى عام 2008.